القواعد الفقهية الكبرى (الخمس)
مكانتها: هي رؤوس القواعد وأساس الفقه كله
عددها: هي القواعد الخمس (النية، اليقين، المشقة، الضرر، العادة)
الأمور بمقاصدها: (مرتبطة بالنية)
اليقين لا يزول بالشك: (مرتبطة باليقين)
المشقة تجلب التيسير: (مرتبطة بالمشقة)
الضرر يزال: (مرتبطة بالضرر)
العادة محكمة: (مرتبطة بالعادة)
ميزتها: تجري في كل أبواب الفقه بلا استثناء
القواعد الكلية (القواعد الأم)
مكانتها: تأتي في المرتبة الثانية من حيث السعة
تسميتها: يطلق عليها العلماء القواعد الكلية أو القواعد الأم لأنها تفرعت عن الخمس الكبرى لكنها ظلت واسعة
ميزتها: تشمل أبواباً كثيرة (مثلاً: تشمل البيع والإجارة والرهن) لكنها قد لا تدخل في العبادات كالصلاة
مثال: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أو الخراج بالضمان
القواعد الصغرى (الضابط الفقهي)
مكانتها: هي قاعدة تخصصية جداً
تسميتها: تسمى الضابط الفقهي أو القاعدة الفرعي
ميزتها: تنحصر في باب واحد فقط (مثلاً: باب الطهارة فقط، أو باب المواريث فقط)
مثال: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد (هذا ضابط لا علاقة له بالصلاة أو الزواج، هو خاص بباب النجاسات والأطعمة فقط)
خريطة الأبواب الفقهية
أولاً: قسم العبادات
باب الطهارة: (الوضوء، الغسل، التيمم، النجاسات)
باب الصلاة: (أوقاتها، أركانها، سننها)
باب صلاة الجماعة والإمامة
باب صلاة الجنائز
باب الزكاة: (زكاة المال، الذهب، عروض التجارة)
باب زكاة الفطر
باب الصيام: (أحكام رمضان، القضاء، الكفارات)
باب الاعتكاف
باب الحج والعمرة
باب الأضحية والذكاة (الذبح)
باب الأيمان والنذور
ثانياً: قسم المعاملات
باب البيوع: (شروط البيع، الخيارات، أنواع البيع)
باب الربا والصرف
باب السلم والقرض
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الوكالة: (أحكام الإنابة في التصرف)
باب الإجارة: (عقود العمل، تأجير العقارات)
باب الشركة: (بأنواعها كشركة العنان والمضاربة)
باب الغصب والضمان: (التعدي على أموال الغير)
باب الوقف والوصايا
باب اللقطة واللقيط: (الأموال الضائعة والأطفال التائهين)
ثالثاً: قسم الأحوال الشخصية (الأسرة)
باب النكاح: (الخطبة، العقد، المهور)
باب الفراق (الطلاق والخلع والظهار)
باب النفقات والرضاع
باب المواريث (الفرائض): (توزيع التركة)
رابعاً: قسم الجنايات والقضاء
باب الجنايات: (القتل الخطأ والعمد، القصاص)
باب الحدود: (حد السرقة، حد الزنا، حد القذف)
باب العتق: (كان قديماً لتحرير الرقاب، ويُدرس الآن لآثاره التعبدية)
باب الجهاد والسير: (علاقة الدولة بالخارج والسلم والحرب)
أولاً: قسم العبادات
باب الطهارة: (الوضوء، الغسل، التيمم، النجاسات)
باب الصلاة: (أوقاتها، أركانها، سننها)
باب صلاة الجماعة والإمامة
باب صلاة الجنائز
باب الزكاة: (زكاة المال، الذهب، عروض التجارة)
باب زكاة الفطر
باب الصيام: (أحكام رمضان، القضاء، الكفارات)
باب الاعتكاف
باب الحج والعمرة
باب الأضحية والذكاة (الذبح)
باب الأيمان والنذور
ثانياً: قسم المعاملات
باب البيوع: (شروط البيع، الخيارات، أنواع البيع)
باب الربا والصرف
باب السلم والقرض
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الوكالة: (أحكام الإنابة في التصرف)
باب الإجارة: (عقود العمل، تأجير العقارات)
باب الشركة: (بأنواعها كشركة العنان والمضاربة)
باب الغصب والضمان: (التعدي على أموال الغير)
باب الوقف والوصايا
باب اللقطة واللقيط: (الأموال الضائعة والأطفال التائهين)
ثالثاً: قسم الأحوال الشخصية (الأسرة)
باب النكاح: (الخطبة، العقد، المهور)
باب الفراق (الطلاق والخلع والظهار)
باب النفقات والرضاع
باب المواريث (الفرائض): (توزيع التركة)
رابعاً: قسم الجنايات والقضاء
باب الجنايات: (القتل الخطأ والعمد، القصاص)
باب الحدود: (حد السرقة، حد الزنا، حد القذف)
باب العتق: (كان قديماً لتحرير الرقاب، ويُدرس الآن لآثاره التعبدية)
باب الجهاد والسير: (علاقة الدولة بالخارج والسلم والحرب)
القواعد الكلية الأم
قسم العبادات
تتميز قواعد هذا القسم بالاحتياط والستر وربط العمل بالنية
الأصل في العبادات التوقيف: أي لا يجوز اختراع عبادة جديدة، بل نلتزم بما ورد في النص فقط
الخروج من الخلاف مستحب: مثلاً: إذا اختلف العلماء في وجوب مسح كل الرأس، فالمستحب مسحه كله خروجاً من الخلاف
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: مثل غسل جزء من الرأس مع الوجه للتأكد من استيعاب الوجه كاملاً
النية في العبادات شرط لصحته: قاعدة أم تشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج
قسم المعاملات
هذا القسم هو منجم القواعد الكلية لأن مبناه على العدل والتراضي
الأصل في العقود والشروط الإباحة: كل عقد أو شرط يبتكره الناس في التجارة حلال، ما لم يصدم نصاً محرماً
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: إذا سميت الربا هدية يظل ربا، لأن المعنى هو المقصود
الخراج بالضمان: من يتحمل مسؤولية تلف السلعة: الضمان، يحق له أخذ ربحها: الخراج
الغرم بالغنم: من ينال الربح يجب أن يتحمل الخسارة أيضاً
كل قرض جر نفعاً فهو ربا: هذه قاعدة أم تضبط كل باب المداينات
قسم الأحوال الشخصية (الأسرة)
مبنى هذا القسم على المودة، وصيانة الأنساب، والاحتياط للفروج
الأصل في الفروج التحريم: قاعدة صارمة تعني الاحتياط الشديد في عقود النكاح وما يترتب عليها
الولد للفراش وللعاهر الحجر: قاعدة أم تضبط باب النسب كاملاً؛ فالطفل ينسب للزوج الشرعي
الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: تضبط ترتيب الميراث: التجهيز، الديون، الوصية، ثم الميراث
شرط الواقف كنص الشارع: في الأوقاف، يجب تنفيذ رغبة المتبرع حرفياً ما لم تخالف الدين
قسم الجنايات والقضاء
تقوم قواعده على العدالة المطلقة وحماية المجتمع
الحدود تدرأ بالشبهات: إذا وجد القاضي 1% شك في الجريمة، فلا ينفذ الحد العقابي القاسي
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر: القاعدة الذهبية في القضاء للفصل بين المتخاصمين
البيّنة العادلة كالإقرار: شهادة الشهود العدول لها قوة اعتراف المتهم نفسه
لا يُنسب لساكت قول: السكوت لا يعتبر موافقة إلا في حالات استثنائية جداً
الأصل براءة الذمة: كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بيقين
قسم العبادات
تتميز قواعد هذا القسم بالاحتياط والستر وربط العمل بالنية
الأصل في العبادات التوقيف: أي لا يجوز اختراع عبادة جديدة، بل نلتزم بما ورد في النص فقط
الخروج من الخلاف مستحب: مثلاً: إذا اختلف العلماء في وجوب مسح كل الرأس، فالمستحب مسحه كله خروجاً من الخلاف
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: مثل غسل جزء من الرأس مع الوجه للتأكد من استيعاب الوجه كاملاً
النية في العبادات شرط لصحته: قاعدة أم تشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج
قسم المعاملات
هذا القسم هو منجم القواعد الكلية لأن مبناه على العدل والتراضي
الأصل في العقود والشروط الإباحة: كل عقد أو شرط يبتكره الناس في التجارة حلال، ما لم يصدم نصاً محرماً
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: إذا سميت الربا هدية يظل ربا، لأن المعنى هو المقصود
الخراج بالضمان: من يتحمل مسؤولية تلف السلعة: الضمان، يحق له أخذ ربحها: الخراج
الغرم بالغنم: من ينال الربح يجب أن يتحمل الخسارة أيضاً
كل قرض جر نفعاً فهو ربا: هذه قاعدة أم تضبط كل باب المداينات
قسم الأحوال الشخصية (الأسرة)
مبنى هذا القسم على المودة، وصيانة الأنساب، والاحتياط للفروج
الأصل في الفروج التحريم: قاعدة صارمة تعني الاحتياط الشديد في عقود النكاح وما يترتب عليها
الولد للفراش وللعاهر الحجر: قاعدة أم تضبط باب النسب كاملاً؛ فالطفل ينسب للزوج الشرعي
الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: تضبط ترتيب الميراث: التجهيز، الديون، الوصية، ثم الميراث
شرط الواقف كنص الشارع: في الأوقاف، يجب تنفيذ رغبة المتبرع حرفياً ما لم تخالف الدين
قسم الجنايات والقضاء
تقوم قواعده على العدالة المطلقة وحماية المجتمع
الحدود تدرأ بالشبهات: إذا وجد القاضي 1% شك في الجريمة، فلا ينفذ الحد العقابي القاسي
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر: القاعدة الذهبية في القضاء للفصل بين المتخاصمين
البيّنة العادلة كالإقرار: شهادة الشهود العدول لها قوة اعتراف المتهم نفسه
لا يُنسب لساكت قول: السكوت لا يعتبر موافقة إلا في حالات استثنائية جداً
الأصل براءة الذمة: كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بيقين
أهم القواعد الصغرى الضوابط الفقهية
أولاً: قسم العبادات
الطهارة: كل ماء لم يتغير بنجاسة فهو طهور
الصلاة: كل ما يمنع صحة الصلاة يمنع صحة الطواف
الجماعة: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه صحةً وفساداً (في أغلب الحالات)
الجنائز: من مات بسبيل من سبل الله فهو شهيد في ثواب الآخرة
الزكاة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
زكاة الفطر: تجب زكاة الفطر على من ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العي
الصيام: كل ما وصل إلى الجوف من منفذ مفتوح عمداً أفسد الصوم
الاعتكاف: لا اعتكاف إلا بمسجد
الحج والعمرة: الإحرام للحج كالتكبير للصلاة (في كونه مفتاح العبادة)
الأضحية والذكاة: ما أبين (قُطع) من الحي وهو حي فهو ميتة
ثانياً: قسم المعاملات المالية
البيوع: كل مجهول العاقبة فهو غرر (والغرر ممنوع)
الربا والصرف: كل قرض جر نفعاً (مشروطاً) فهو ربا
السلم والقرض: كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه
الرهن والضمان: الرهن يد أمانة لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي
الوكالة: الوكيل لا يوكل فيما وُكل فيه إلا بإذن
الإجارة: الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة
الشركة: الربح على ما اشترطا، والخسارة على قدر رأس المال
الغصب: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (وجوب رد العين المغصوبة)
الوقف والوصايا: لا وصية لوارث (إلا بإجازة الورثة)
اللقطة: اللقطة في الحرم لا تُملك أبداً (تُعرف للأبد)
ثالثاً: قسم الأحوال الشخصية
النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الطلاق: كل طلاق يوقعه المكلف فهو واقع إلا طلاق الغضبان المطبق (الذي فقد عقله)
النفقات: النفقة تُقدر بحال الزوج يسراً وعسراً
المواريث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
رابعاً: قسم الجنايات والقضاء
الجنايات: العمد المحض ما قُصد فيه الفعل والشخص بما يقتل غالباً
الحدود: لا يُقام الحد في دار الحرب (عند بعض الفقهاء منعاً للفتنة)
الأيمان والنذور: كفارة النذر هي كفارة اليمين
القضاء: البينة لإثبات الحق، واليمين لنفيه
العتق: من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه (بمجرد الشراء يعتق قريبه)
الجهاد والسير: لا يجوز قتل النساء والصبيان في الحرب
أولاً: قسم العبادات
الطهارة: كل ماء لم يتغير بنجاسة فهو طهور
الصلاة: كل ما يمنع صحة الصلاة يمنع صحة الطواف
الجماعة: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه صحةً وفساداً (في أغلب الحالات)
الجنائز: من مات بسبيل من سبل الله فهو شهيد في ثواب الآخرة
الزكاة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
زكاة الفطر: تجب زكاة الفطر على من ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العي
الصيام: كل ما وصل إلى الجوف من منفذ مفتوح عمداً أفسد الصوم
الاعتكاف: لا اعتكاف إلا بمسجد
الحج والعمرة: الإحرام للحج كالتكبير للصلاة (في كونه مفتاح العبادة)
الأضحية والذكاة: ما أبين (قُطع) من الحي وهو حي فهو ميتة
ثانياً: قسم المعاملات المالية
البيوع: كل مجهول العاقبة فهو غرر (والغرر ممنوع)
الربا والصرف: كل قرض جر نفعاً (مشروطاً) فهو ربا
السلم والقرض: كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه
الرهن والضمان: الرهن يد أمانة لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي
الوكالة: الوكيل لا يوكل فيما وُكل فيه إلا بإذن
الإجارة: الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة
الشركة: الربح على ما اشترطا، والخسارة على قدر رأس المال
الغصب: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (وجوب رد العين المغصوبة)
الوقف والوصايا: لا وصية لوارث (إلا بإجازة الورثة)
اللقطة: اللقطة في الحرم لا تُملك أبداً (تُعرف للأبد)
ثالثاً: قسم الأحوال الشخصية
النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الطلاق: كل طلاق يوقعه المكلف فهو واقع إلا طلاق الغضبان المطبق (الذي فقد عقله)
النفقات: النفقة تُقدر بحال الزوج يسراً وعسراً
المواريث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
رابعاً: قسم الجنايات والقضاء
الجنايات: العمد المحض ما قُصد فيه الفعل والشخص بما يقتل غالباً
الحدود: لا يُقام الحد في دار الحرب (عند بعض الفقهاء منعاً للفتنة)
الأيمان والنذور: كفارة النذر هي كفارة اليمين
القضاء: البينة لإثبات الحق، واليمين لنفيه
العتق: من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه (بمجرد الشراء يعتق قريبه)
الجهاد والسير: لا يجوز قتل النساء والصبيان في الحرب