فقه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للمجتمع المسلم، وهو الوظيفة التي شرف الله بها هذه الأمة في قوله
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
أولاً الفرق بين المعروف والمنكر
المعروف هو كل ما عُرف طاعته لله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما أوجبه الشرع أو ندب إليه
المنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه أو كرهه، وهو كل معصية لله عز وجل
ثانياً حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هو فرض كفاية على الأمة؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويتحول إلى فرض عين (واجب على الفرد نفسه) في حالات محددة
إذا رأى المنكر ولم يوجد غيره يعلمه أو يقدر على إزالته
إذا كان مكلفاً من قبل ولي الأمر (محتسباً)
إذا كان المنكر في حق أهله وأولاده ومن تحت ولايته
ثالثاً درجات إنكار المنكر
حددها النبي ﷺ في الحديث الشريف (من رأى منكم منكراً فليغيره)
باليد وهذا لولي الأمر في الدولة، أو الأب في بيته، بشرط ألا يؤدي إلى منكر أكبر
باللسان بالوعظ والنصيحة والكلمة الطيبة، وهو متاح لكل مسلم عالم بالحكم
بالقلب وهو أدنى الإيمان، ويكون بكراهية المعصية ومفارقة مكانها، وهو واجب على كل مسلم في كل حال لا يستطيع فيها التغيير باليد أو اللسان
رابعاً شروط الآمر والناهي (الداعية)
لكي تؤتي الدعوة ثمارها، يجب أن يتصف القائم بها بـثلاثة أمور
العلم أن يكون عالماً بما يأمر به وعالماً بما ينهى عنه (حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف)
الرفق أن يكون رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه
الصبر أن يصبر على ما قد يصيبه من أذى بسبب دعوته، كما قال لقمان لابنه : وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
خامساً قواعد وضوابط إنكار المنكر
وضع الفقهاء قواعد دقيقة لمنع الفوضى والفتن
التثبت لا يجوز الإنكار بناءً على الظن أو التجسس، بل يجب أن يكون المنكر ظاهراً
ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أعظم إذا كان نهيك عن شرب الخمر سيؤدي إلى وقوع جريمة قتل، فالإمساك هنا أوجب (قاعدة درء المفاسد)
الإنكار في مسائل الإجماع لا يُنكر في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد بين العلماء، بل يُنكر فيما أُجمع على حرمته
سادساً مراتب النصيحة
التعريف إخبار الجاهل بأن هذا الفعل منكر (لأن الكثير يجهل الحكم)
الوعظ باللطف التذكير بالله وبالثواب والعقاب بعبارات لينة
الغلظة في القول (بضوابط) إذا أظهر الشخص العناد والاستهتار، دون سب أو شتم
رفع الأمر للقضاء إذا استمر المنكر وكان له ضرر عام
قاعدة ذهبية في الدعوة
من أمر بالمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن المنكر فلا يكن نهيه منكراً
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
أولاً الفرق بين المعروف والمنكر
المعروف هو كل ما عُرف طاعته لله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما أوجبه الشرع أو ندب إليه
المنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه أو كرهه، وهو كل معصية لله عز وجل
ثانياً حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هو فرض كفاية على الأمة؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويتحول إلى فرض عين (واجب على الفرد نفسه) في حالات محددة
إذا رأى المنكر ولم يوجد غيره يعلمه أو يقدر على إزالته
إذا كان مكلفاً من قبل ولي الأمر (محتسباً)
إذا كان المنكر في حق أهله وأولاده ومن تحت ولايته
ثالثاً درجات إنكار المنكر
حددها النبي ﷺ في الحديث الشريف (من رأى منكم منكراً فليغيره)
باليد وهذا لولي الأمر في الدولة، أو الأب في بيته، بشرط ألا يؤدي إلى منكر أكبر
باللسان بالوعظ والنصيحة والكلمة الطيبة، وهو متاح لكل مسلم عالم بالحكم
بالقلب وهو أدنى الإيمان، ويكون بكراهية المعصية ومفارقة مكانها، وهو واجب على كل مسلم في كل حال لا يستطيع فيها التغيير باليد أو اللسان
رابعاً شروط الآمر والناهي (الداعية)
لكي تؤتي الدعوة ثمارها، يجب أن يتصف القائم بها بـثلاثة أمور
العلم أن يكون عالماً بما يأمر به وعالماً بما ينهى عنه (حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف)
الرفق أن يكون رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه
الصبر أن يصبر على ما قد يصيبه من أذى بسبب دعوته، كما قال لقمان لابنه : وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
خامساً قواعد وضوابط إنكار المنكر
وضع الفقهاء قواعد دقيقة لمنع الفوضى والفتن
التثبت لا يجوز الإنكار بناءً على الظن أو التجسس، بل يجب أن يكون المنكر ظاهراً
ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أعظم إذا كان نهيك عن شرب الخمر سيؤدي إلى وقوع جريمة قتل، فالإمساك هنا أوجب (قاعدة درء المفاسد)
الإنكار في مسائل الإجماع لا يُنكر في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد بين العلماء، بل يُنكر فيما أُجمع على حرمته
سادساً مراتب النصيحة
التعريف إخبار الجاهل بأن هذا الفعل منكر (لأن الكثير يجهل الحكم)
الوعظ باللطف التذكير بالله وبالثواب والعقاب بعبارات لينة
الغلظة في القول (بضوابط) إذا أظهر الشخص العناد والاستهتار، دون سب أو شتم
رفع الأمر للقضاء إذا استمر المنكر وكان له ضرر عام
قاعدة ذهبية في الدعوة
من أمر بالمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن المنكر فلا يكن نهيه منكراً