فقه الأطعمة والأشربة والذبائح هو الباب الذي ينظم ما يدخل جوف المسلم، والقاعدة العامة فيه هي الأصل في الأعيان الإباحة إلا ما ورد دليل بتحريمه
لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
أولاً الأطعمة المحرمة
حصر الشرع المحرمات في أنواع محددة، وما عداها فهو حلال
الميتة وهي ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية (ويستثنى منها السمك والجراد فهما حلال)
الدم المسفوح وهو الدم السائل الذي يخرج عند الذبح (أما الكبد والطحال فمباحان)
لحم الخنزير بجميع أجزائه وشحمه
ما ذُبح لغير الله كالمذبوح للأصنام أو القبور
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وهي أنواع من الميتة بسبب الخنق أو الضرب أو السقوط أو النطاح
السباع من البهائم كل ذي ناب يفترس به (كالأشد والنمور والكلاب والقطط)
الطيور ذات المخلب التي تصيد بمخالبها (كالعقاب والصقر والبازي)
الحمر الأهلية (الحمير التي تُستخدم للركوب والحمل)
المستخبثات كالحشرات والفئران وكل ما تعافه النفس السوية وورد النهي عنه
ثانياً فقه الذبائح (التذكية الشرعية)
لكي يحل أكل الحيوان المحلل أصلاً (كالبقر والغنم والدجاج)، لا بد من ذبحه بطريقة شرعية، وشروطها
الأهلية
أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) فلا تؤكل ذبيحة الملحد أو المشرك
الآلة
أن تكون حادة تنهر الدم (سكين)، ويحرم الذبح بالظفر أو السن
قطع الأوداج
يجب قطع الحلقوم (مجري النفس) والمريء (مجري الطعام)، والأفضل قطع العرقين المحيطين بهما (الودجين)
التسمية
قول باسم الله عند الذبح
ثالثاً أحكام الأضحية والعقيقة
هاتان شعيرتان مرتبطتان بالذبائح
الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام تقرباً لله في أيام عيد الأضحى
حكمها سنة مؤكدة
وقتها من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق (13 ذي الحجة)
شروطها أن تبلغ السن المعتبرة، وأن تكون سليمة من العيوب (العور، المرض البين، العرج، الهزال الشديد)
العقيقة هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكراً لله
حكمها سنة مؤكدة
مقدارها شاتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الجارية
وقتها الأفضل في اليوم السابع من الولادة
رابعاً فقه الأشربة
القاعدة في الأشربة هي الإباحة إلا ما كان ضاراً أو مسكراً
المسكرات كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام
المخدرات والمفترات محرمة لأنها تفسد العقل وتضر البدن
المشروبات الضارة كالأشربة التي تحتوي على سموم أو مواد تؤدي للهلاك
خامساً آداب الأكل والشرب
سنّ لنا النبي ﷺ جملة من الآداب
التسمية في أوله، والحمد في آخره
الأكل باليمين ومما يلي الشخص
عدم الإسراف (ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه)
عدم عيب الطعام؛ إن اشتهاه أكله وإلا تركه
قاعدة الاضطرار
من رحمة الله أنه أباح المحرمات عند الضرورة القصوى لحفظ النفس، لقوله تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
أولاً الأطعمة المحرمة
حصر الشرع المحرمات في أنواع محددة، وما عداها فهو حلال
الميتة وهي ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية (ويستثنى منها السمك والجراد فهما حلال)
الدم المسفوح وهو الدم السائل الذي يخرج عند الذبح (أما الكبد والطحال فمباحان)
لحم الخنزير بجميع أجزائه وشحمه
ما ذُبح لغير الله كالمذبوح للأصنام أو القبور
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وهي أنواع من الميتة بسبب الخنق أو الضرب أو السقوط أو النطاح
السباع من البهائم كل ذي ناب يفترس به (كالأشد والنمور والكلاب والقطط)
الطيور ذات المخلب التي تصيد بمخالبها (كالعقاب والصقر والبازي)
الحمر الأهلية (الحمير التي تُستخدم للركوب والحمل)
المستخبثات كالحشرات والفئران وكل ما تعافه النفس السوية وورد النهي عنه
ثانياً فقه الذبائح (التذكية الشرعية)
لكي يحل أكل الحيوان المحلل أصلاً (كالبقر والغنم والدجاج)، لا بد من ذبحه بطريقة شرعية، وشروطها
الأهلية
أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) فلا تؤكل ذبيحة الملحد أو المشرك
الآلة
أن تكون حادة تنهر الدم (سكين)، ويحرم الذبح بالظفر أو السن
قطع الأوداج
يجب قطع الحلقوم (مجري النفس) والمريء (مجري الطعام)، والأفضل قطع العرقين المحيطين بهما (الودجين)
التسمية
قول باسم الله عند الذبح
ثالثاً أحكام الأضحية والعقيقة
هاتان شعيرتان مرتبطتان بالذبائح
الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام تقرباً لله في أيام عيد الأضحى
حكمها سنة مؤكدة
وقتها من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق (13 ذي الحجة)
شروطها أن تبلغ السن المعتبرة، وأن تكون سليمة من العيوب (العور، المرض البين، العرج، الهزال الشديد)
العقيقة هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكراً لله
حكمها سنة مؤكدة
مقدارها شاتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الجارية
وقتها الأفضل في اليوم السابع من الولادة
رابعاً فقه الأشربة
القاعدة في الأشربة هي الإباحة إلا ما كان ضاراً أو مسكراً
المسكرات كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام
المخدرات والمفترات محرمة لأنها تفسد العقل وتضر البدن
المشروبات الضارة كالأشربة التي تحتوي على سموم أو مواد تؤدي للهلاك
خامساً آداب الأكل والشرب
سنّ لنا النبي ﷺ جملة من الآداب
التسمية في أوله، والحمد في آخره
الأكل باليمين ومما يلي الشخص
عدم الإسراف (ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه)
عدم عيب الطعام؛ إن اشتهاه أكله وإلا تركه
قاعدة الاضطرار
من رحمة الله أنه أباح المحرمات عند الضرورة القصوى لحفظ النفس، لقوله تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ