فقه المواريث (يسمى أيضا علم الفرائض) هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث وقد تولى الله سبحانه وتعالى تقدير المواريث بنفسه في القرآن الكريم لضمان العدالة وتجنب النزاعات
أولاً أسباب الميراث
لكي يرث شخص شخصاً آخر، لا بد من وجود أحد الأسباب الثلاثة التالية
النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح (يرث به الزوج والزوجة)
النسب وهي القرابة الدموية (الآباء، الأبناء، الإخوة، الأعمام)
الولاء (وهذا غير موجود في عصرنا الحالي، وكان قديماً لمن أعتق عبداً)
ثانياً شروط الميراث
لا يتم التوريث إلا بتوفر ثلاثة شروط
موت المورث (حقيقةً بالمعاينة، أو حكماً كحكم القاضي بموت المفقود)
حياة الوارث أن يكون الوارث حياً وقت موت المورث (ولو كان جنيناً في بطن أمه بشرط انفصاله حياً)
عدم وجود مانع أي ألا يوجد سبب يمنع الوارث من أخذ نصيبه
ثالثاً موانع الميراث (ويجمعها لفظ عش رزق)
القتل القاتل لا يرث من قتيله عمداً
الرق فالعبد لا يرث ولا يورث (غير موجود حالياً)
اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
رابعاً أنواع الورثة من حيث النصيب
ينقسم الورثة في فقه المواريث إلى نوعين رئيسيين
أصحاب الفروض
وهم الذين لهم نصيب مقدر ومحدد في القرآن (مثل النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس)
مثال الزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (أبناء)، والربع إن كان لها أبناء
مثال الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج أبناء، والثمن إن كان له أبناء
العصبات
وهم الذين ليس لهم نصيب مقدر، بل يأخذون ما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم
مثال الابن، الأب (في حالات)، الأخ الشقيق هؤلاء يأخذون الباقي تعصيباً
خامساً الحقوق المتعلقة بالتركة (الترتيب)
قبل توزيع الميراث على الورثة، يجب إخراج حقوق من التركة بالترتيب التالي
مؤن التجهيز تكاليف الكفن والدفن بالمعروف
الديون المتعلقة بعين التركة (مثل الرهن)
الديون المرسلة في الذمة (ديون العباد كالقروض، وديون الله كالزكاة والحج)
الوصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، وألا تكون لوارث
توزيع الميراث وهو ما يتبقى بعد كل ما سبق
سادساً قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
تطبق هذه القاعدة في حالات القرابة التي في درجة واحدة (مثل الإبن مع البنت، أو الأخ مع الأخت)، والحكمة منها أن الرجل هو المكلف شرعاً بالنفقة والمهر وتوفير السكن، بينما مال المرأة ملك خالص لها لا تجب عليها النفقة منه
أولاً أسباب الميراث
لكي يرث شخص شخصاً آخر، لا بد من وجود أحد الأسباب الثلاثة التالية
النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح (يرث به الزوج والزوجة)
النسب وهي القرابة الدموية (الآباء، الأبناء، الإخوة، الأعمام)
الولاء (وهذا غير موجود في عصرنا الحالي، وكان قديماً لمن أعتق عبداً)
ثانياً شروط الميراث
لا يتم التوريث إلا بتوفر ثلاثة شروط
موت المورث (حقيقةً بالمعاينة، أو حكماً كحكم القاضي بموت المفقود)
حياة الوارث أن يكون الوارث حياً وقت موت المورث (ولو كان جنيناً في بطن أمه بشرط انفصاله حياً)
عدم وجود مانع أي ألا يوجد سبب يمنع الوارث من أخذ نصيبه
ثالثاً موانع الميراث (ويجمعها لفظ عش رزق)
القتل القاتل لا يرث من قتيله عمداً
الرق فالعبد لا يرث ولا يورث (غير موجود حالياً)
اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
رابعاً أنواع الورثة من حيث النصيب
ينقسم الورثة في فقه المواريث إلى نوعين رئيسيين
أصحاب الفروض
وهم الذين لهم نصيب مقدر ومحدد في القرآن (مثل النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس)
مثال الزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (أبناء)، والربع إن كان لها أبناء
مثال الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج أبناء، والثمن إن كان له أبناء
العصبات
وهم الذين ليس لهم نصيب مقدر، بل يأخذون ما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم
مثال الابن، الأب (في حالات)، الأخ الشقيق هؤلاء يأخذون الباقي تعصيباً
خامساً الحقوق المتعلقة بالتركة (الترتيب)
قبل توزيع الميراث على الورثة، يجب إخراج حقوق من التركة بالترتيب التالي
مؤن التجهيز تكاليف الكفن والدفن بالمعروف
الديون المتعلقة بعين التركة (مثل الرهن)
الديون المرسلة في الذمة (ديون العباد كالقروض، وديون الله كالزكاة والحج)
الوصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، وألا تكون لوارث
توزيع الميراث وهو ما يتبقى بعد كل ما سبق
سادساً قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
تطبق هذه القاعدة في حالات القرابة التي في درجة واحدة (مثل الإبن مع البنت، أو الأخ مع الأخت)، والحكمة منها أن الرجل هو المكلف شرعاً بالنفقة والمهر وتوفير السكن، بينما مال المرأة ملك خالص لها لا تجب عليها النفقة منه
نصيب الورثة الأساسيين في العائلة وكيفية توزيع الميراث عليهم
الزوج والزوجة (أصحاب الفروض)
نصيبهما يعتمد كلياً على وجود الفرع الوارث (الأبناء أو أحفاد الابن)
الزوج
النصف (1/2) إذا لم يكن للزوجة المتوفاة أولاد
الربع (1/4) إذا كان للزوجة المتوفاة أولاد (منه أو من غيره)
الزوجة
الربع (1/4) إذا لم يكن للزوج المتوفى أولاد
الثمن (1/8) إذا كان للزوج المتوفى أولاد (وإذا كنّ أكثر من زوجة يشتركن في هذا الثمن)
الأب والأم (الأصول)
الأب
السدس (1/6) إذا كان للمتوفى أولاد ذكور
السدس + الباقي إذا كان للمتوفى بنات فقط
الباقي تعصيباً إذا لم يكن للمتوفى أولاد نهائياً
الأم
السدس (1/6) إذا كان للمتوفى أولاد أو جمع من الإخوة (اثنان فأكثر)
الثلث (1/3) إذا لم يكن للمتوفى أولاد ولا جمع من الإخوة
ثلث الباقي في مسألتي الغراوين (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب)
الأبناء والبنات (الفروع)
الابن (أو الأبناء الذكور) ليس لهم فرض محدد، بل يأخذون الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض والابن يحجب الإخوة والأخوات تماماً
البنت
النصف (1/2) إذا كانت واحدة فقط ولا يوجد معها أخ ذكر
الثلثان (2/3) إذا كنّ بنتين فأكثر ولا يوجد معهن أخ ذكر
بالتفاضل إذا وجد معها أخ (ابن)، يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
الإخوة والأخوات (الحواشي)
ملاحظة الإخوة لا يرثون أبداً إذا وجد (أب) أو (ابن) أو (ابن ابن)
الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً (بعد أصحاب الفروض) إذا لم يوجد أب أو ابن
الأخت الشقيقة
النصف (1/2) إذا كانت واحدة ومنفردة
الثلثان (2/3) إذا كنّ اثنتين فأكثر
بالتفاضل إذا وجد معها أخوها الشقيق (للذكر مثل حظ الأنثيين)
الإخوة لأم (حالة خاصة)
يرثون السدس للمنفرد، والثلث للجمع، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (لا يوجد تفاضل هنا)
الجد والجدة
الجد يرث مثل الأب عند عدم وجود الأب، لكن حالاته مع الإخوة فيها تفصيل طويل
الجدة ترث السدس (1/6) عند عدم وجود الأم
ملخص الحجب (من يمنع من؟)
الابن يحجب جميع الإخوة والأخوات، والجد، وأبناء الابن
الأب يحجب الجد، ويحجب جميع الإخوة والأخوات
الأم تحجب جميع الجدات
الزوج والزوجة (أصحاب الفروض)
نصيبهما يعتمد كلياً على وجود الفرع الوارث (الأبناء أو أحفاد الابن)
الزوج
النصف (1/2) إذا لم يكن للزوجة المتوفاة أولاد
الربع (1/4) إذا كان للزوجة المتوفاة أولاد (منه أو من غيره)
الزوجة
الربع (1/4) إذا لم يكن للزوج المتوفى أولاد
الثمن (1/8) إذا كان للزوج المتوفى أولاد (وإذا كنّ أكثر من زوجة يشتركن في هذا الثمن)
الأب والأم (الأصول)
الأب
السدس (1/6) إذا كان للمتوفى أولاد ذكور
السدس + الباقي إذا كان للمتوفى بنات فقط
الباقي تعصيباً إذا لم يكن للمتوفى أولاد نهائياً
الأم
السدس (1/6) إذا كان للمتوفى أولاد أو جمع من الإخوة (اثنان فأكثر)
الثلث (1/3) إذا لم يكن للمتوفى أولاد ولا جمع من الإخوة
ثلث الباقي في مسألتي الغراوين (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب)
الأبناء والبنات (الفروع)
الابن (أو الأبناء الذكور) ليس لهم فرض محدد، بل يأخذون الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض والابن يحجب الإخوة والأخوات تماماً
البنت
النصف (1/2) إذا كانت واحدة فقط ولا يوجد معها أخ ذكر
الثلثان (2/3) إذا كنّ بنتين فأكثر ولا يوجد معهن أخ ذكر
بالتفاضل إذا وجد معها أخ (ابن)، يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
الإخوة والأخوات (الحواشي)
ملاحظة الإخوة لا يرثون أبداً إذا وجد (أب) أو (ابن) أو (ابن ابن)
الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً (بعد أصحاب الفروض) إذا لم يوجد أب أو ابن
الأخت الشقيقة
النصف (1/2) إذا كانت واحدة ومنفردة
الثلثان (2/3) إذا كنّ اثنتين فأكثر
بالتفاضل إذا وجد معها أخوها الشقيق (للذكر مثل حظ الأنثيين)
الإخوة لأم (حالة خاصة)
يرثون السدس للمنفرد، والثلث للجمع، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (لا يوجد تفاضل هنا)
الجد والجدة
الجد يرث مثل الأب عند عدم وجود الأب، لكن حالاته مع الإخوة فيها تفصيل طويل
الجدة ترث السدس (1/6) عند عدم وجود الأم
ملخص الحجب (من يمنع من؟)
الابن يحجب جميع الإخوة والأخوات، والجد، وأبناء الابن
الأب يحجب الجد، ويحجب جميع الإخوة والأخوات
الأم تحجب جميع الجدات