فقه السير (أو علم السير) هو ما يعرف في العصر الحديث بالقانون الدولي في الإسلام، وقد وضعت لبناته الأولى في كتب متخصصة، أشهرها السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (تلميذ الإمام أبو حنيفة)
أولاً تقسيم المعمورة (العلاقات المكانية)
قسم الفقهاء العالم وفقاً للعلاقة السياسية والأمنية مع الدولة الإسلامية إلى
دار الإسلام وهي البلاد التي تخضع لسلطة المسلمين وتنفذ فيها أحكامهم
دار العهد (أو الصلح) وهي البلاد التي بينها وبين المسلمين معاهدة سلام أو مواثيق دولية
دار الحرب وهي الدول التي في حالة صراع مسلح مع المسلمين ولا توجد بينها وبينهم عهود
ثانياً أحكام الحرب (قانون النزاعات المسلحة)
هذا الباب يضبط سلوك المقاتل المسلم، ويشمل
الاستئذان والدعوة ضرورة إعلام الطرف الآخر قبل بدء القتال (إلا في حالات الغدر)
المحرمات في القتال
تحريم قتل غير المقاتلين (النساء، الأطفال، الشيوخ، الرهبان في صوامعهم، والعمال والأُجراء)
تحريم المُثلة (تشويه جثث القتلى)
النهي عن التخريب العبثي (قطع الأشجار المثمرة، هدم البيوت، قتل الحيوانات لغير الأكل)
الأمان وهو التأشيرة التي يعطيها المسلم (حتى لو كان فرداً عادياً) لشخص من دار الحرب ليدخل بلاد المسلمين بأمان
ثالثاً أحكام الأسرى والغنائم (آثار الحرب)
وهي القواعد التي تلي انتهاء المعارك
الأسرى أحكام التعامل معهم (المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل للمجرمين الحربيين)، مع وجوب إطعامهم وكسوتهم
الغنائم كيفية تقسيم الأموال المنقولة (أربعة أخماس للمقاتلين وخمس للمصالح العامة الخمس)
الفيء الأموال التي تسيطر عليها الدولة دون قتال، وتصرف في المصالح العامة (التعليم، الصحة، الجيش)
رابعاً المعاهدات والدبلوماسية (قانون السلم)
المهادنة عقد الصلح المؤقت أو الدائم مع الطرف الآخر
الرسل والسفراء أحكام الحصانة الدبلوماسية (لا يُقتل الرسل ولا يُحبسون)
الوفاء بالعهود وجوب التزام الدولة الإسلامية بكل بند في المعاهدة، وتحريم الغدر حتى لو كان فيه مصلحة مادية
الجزية والخراج أحكام الضرائب التي تفرض على أهل الذمة مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية
خامساً الردة والبغي (النزاعات الداخلية)
فقه البغاة التعامل مع الخارجين على الدولة بالسلاح (المعارضة المسلحة)، وكيفية استردادهم بالحوار أولاً ثم القوة، مع مراعاة أنهم مسلمون لا تُسبى نساؤهم ولا تُغنم أموالهم
فقه المرتدين التعامل مع من ترك الدين الإسلامي
سادساً أحكام الأشخاص في فقه السير
المحارب (أحكام دار الحرب)
هو الشخص الذي ينتمي لدولة في حالة صراع مسلح مع المسلمين ولا يربطه بهم عهد ولا أمان
الحكم العام دمُه ومالُه غير معصومين في ساحة المعركة
الاستثناءات (خط أحمر) لا يجوز قتله إذا كان (شيخاً فانياً، امرأة، طفلاً، أو راهباً) ما لم يشاركوا في القتال فعلياً
إذا وقع في الأسر، تنطبق عليه أحكام الأسرى (الإطعام، الكسوة، والمنّ أو الفداء)
المعاهد (أحكام دار العهد)
هو الذي ينتمي لدولة بينها وبين المسلمين معاهدة سلام، أو دخل بلاد المسلمين بأمان (تأشيرة دخول) لغرض التجارة أو السياحة أو العمل
الحكم العام دمه وماله معصومان تماماً كالمسلم طوال مدة العهد
الوعيد النبوي قال رسول الله ﷺ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة
الواجبات يجب على الدولة حمايته طالما التزم بشروط العهد ولم يمارس التجسس أو التخريب
الذمي (أحكام المواطنة)
هو غير المسلم الذي يقيم إقامة دائمة في الدولة الإسلامية (المواطن)، وتربطه بالدولة عقد الذمة (أي الأمان والضمان)
القاعدة الفقهية الشهيرة لهم ما لنا، وعليهم ما علينا
الحقوق له حق الحماية، والعدل، وحرية العبادة، والتملك، والضمان الاجتماعي عند العجز أو الكبر (كما فعل عمر بن الخطاب مع يهودي وجده يتسول)
الواجبات دفع الجزية (مقابل الحماية والإعفاء من الخدمة العسكرية)، والالتزام بقوانين الدولة العامة
أولاً تقسيم المعمورة (العلاقات المكانية)
قسم الفقهاء العالم وفقاً للعلاقة السياسية والأمنية مع الدولة الإسلامية إلى
دار الإسلام وهي البلاد التي تخضع لسلطة المسلمين وتنفذ فيها أحكامهم
دار العهد (أو الصلح) وهي البلاد التي بينها وبين المسلمين معاهدة سلام أو مواثيق دولية
دار الحرب وهي الدول التي في حالة صراع مسلح مع المسلمين ولا توجد بينها وبينهم عهود
ثانياً أحكام الحرب (قانون النزاعات المسلحة)
هذا الباب يضبط سلوك المقاتل المسلم، ويشمل
الاستئذان والدعوة ضرورة إعلام الطرف الآخر قبل بدء القتال (إلا في حالات الغدر)
المحرمات في القتال
تحريم قتل غير المقاتلين (النساء، الأطفال، الشيوخ، الرهبان في صوامعهم، والعمال والأُجراء)
تحريم المُثلة (تشويه جثث القتلى)
النهي عن التخريب العبثي (قطع الأشجار المثمرة، هدم البيوت، قتل الحيوانات لغير الأكل)
الأمان وهو التأشيرة التي يعطيها المسلم (حتى لو كان فرداً عادياً) لشخص من دار الحرب ليدخل بلاد المسلمين بأمان
ثالثاً أحكام الأسرى والغنائم (آثار الحرب)
وهي القواعد التي تلي انتهاء المعارك
الأسرى أحكام التعامل معهم (المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل للمجرمين الحربيين)، مع وجوب إطعامهم وكسوتهم
الغنائم كيفية تقسيم الأموال المنقولة (أربعة أخماس للمقاتلين وخمس للمصالح العامة الخمس)
الفيء الأموال التي تسيطر عليها الدولة دون قتال، وتصرف في المصالح العامة (التعليم، الصحة، الجيش)
رابعاً المعاهدات والدبلوماسية (قانون السلم)
المهادنة عقد الصلح المؤقت أو الدائم مع الطرف الآخر
الرسل والسفراء أحكام الحصانة الدبلوماسية (لا يُقتل الرسل ولا يُحبسون)
الوفاء بالعهود وجوب التزام الدولة الإسلامية بكل بند في المعاهدة، وتحريم الغدر حتى لو كان فيه مصلحة مادية
الجزية والخراج أحكام الضرائب التي تفرض على أهل الذمة مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية
خامساً الردة والبغي (النزاعات الداخلية)
فقه البغاة التعامل مع الخارجين على الدولة بالسلاح (المعارضة المسلحة)، وكيفية استردادهم بالحوار أولاً ثم القوة، مع مراعاة أنهم مسلمون لا تُسبى نساؤهم ولا تُغنم أموالهم
فقه المرتدين التعامل مع من ترك الدين الإسلامي
سادساً أحكام الأشخاص في فقه السير
المحارب (أحكام دار الحرب)
هو الشخص الذي ينتمي لدولة في حالة صراع مسلح مع المسلمين ولا يربطه بهم عهد ولا أمان
الحكم العام دمُه ومالُه غير معصومين في ساحة المعركة
الاستثناءات (خط أحمر) لا يجوز قتله إذا كان (شيخاً فانياً، امرأة، طفلاً، أو راهباً) ما لم يشاركوا في القتال فعلياً
إذا وقع في الأسر، تنطبق عليه أحكام الأسرى (الإطعام، الكسوة، والمنّ أو الفداء)
المعاهد (أحكام دار العهد)
هو الذي ينتمي لدولة بينها وبين المسلمين معاهدة سلام، أو دخل بلاد المسلمين بأمان (تأشيرة دخول) لغرض التجارة أو السياحة أو العمل
الحكم العام دمه وماله معصومان تماماً كالمسلم طوال مدة العهد
الوعيد النبوي قال رسول الله ﷺ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة
الواجبات يجب على الدولة حمايته طالما التزم بشروط العهد ولم يمارس التجسس أو التخريب
الذمي (أحكام المواطنة)
هو غير المسلم الذي يقيم إقامة دائمة في الدولة الإسلامية (المواطن)، وتربطه بالدولة عقد الذمة (أي الأمان والضمان)
القاعدة الفقهية الشهيرة لهم ما لنا، وعليهم ما علينا
الحقوق له حق الحماية، والعدل، وحرية العبادة، والتملك، والضمان الاجتماعي عند العجز أو الكبر (كما فعل عمر بن الخطاب مع يهودي وجده يتسول)
الواجبات دفع الجزية (مقابل الحماية والإعفاء من الخدمة العسكرية)، والالتزام بقوانين الدولة العامة