فقه الطهارة هو المدخل الأساسي لكل العبادات، وبدون طهارة صحيحة لا تصح الصلاة، لقول النبي ﷺ مفتاح الصلاة الطهور
أحكام الطهارة
أولاً أحكام المياه
المياه التي نستخدمها للطهارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع
الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته (مثل ماء المطر، البحر، الأنهار) وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره
الماء الطاهر وهو الذي خالطه شيء طاهر (مثل السكر أو الزعفران) فغير اسمه أو لونه أو طعمه، فهو طاهر لكنه لا يرفع الحدث (لا يصح منه الوضوء)
الماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة (اللون، الطعم، أو الريح)، وهذا يحرم استخدامه في العبادة
ثانياً الوضوء (الحدث الأصغر)
الوضوء له أركان (فروض) لا يصح بدونها، وسنن يُثاب فاعلها ولا يبطل الوضوء بتركها
فروض الوضوء (6 أركان)
النية ومحلها القلب
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
غسل اليدين إلى المرفقين
مسح الرأس ومنه الأذنان
غسل الرجلين إلى الكعبين
الترتيب والموالاة (أي فعلها بالترتيب وألا يجف العضو قبل غسل الذي يليه)
نواقض الوضوء
الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)
النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك
زوال العقل بمرض أو إغماء
مس الفرج باليد مباشرة (على خلاف بين الفقهاء)
أكل لحم الإبل (عند الحنابلة)
ثالثاً الغسل (الحدث الأكبر)
يجب الغسل في حالات معينة (الجنابة، الحيض، النفاس)
ركن الغسل النية، وتعميم البدن كله بالماء (بما في ذلك فروة الرأس)
سنة الغسل البدء بغسل العورة، ثم الوضوء كاملاً، ثم صب الماء على الرأس ثلاثاً، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر
رابعاً التيمم (بدل الماء)
يُشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استخدامه لمرض
كيفيته ضرب الأرض الطاهرة بالكفين ضربة واحدة، ثم مسح الوجه، ثم مسح ظاهر الكفين
خامساً المسح على الخفين والجوربين
رخصة للمسلم بدلاً من غسل الرجلين، بشروط
لبسهما على طهارة كاملة (بعد وضوء غسلت فيه الرجلين)
أن يكونا ساترين لمحل الفرض (الكعبين)
المدة للمقيم (يوم وليلة - 24 ساعة)، وللمسافر (ثلاثة أيام بلياليهن - 72 ساعة)
طريقة المسح مسح ظاهر الجورب (الأعلى) ببلل اليد مرة واحدة
سادساً أحكام النجاسات
النجاسة هي قذارة تمنع من صحة الصلاة، ويجب تطهيرها من
البدن بغسل العضو المتنجس
الثوب بفركه وغسله حتى يزول أثر النجاسة
المكان بصب الماء عليه حتى تطهر الأرض
ملاحظة في حال وجود جبيرة (شاش أو جبس) على كسر أو جرح، يغسل المسلم الجزء السليم ويمسح فوق الجبيرة بالماء
أحكام الطهارة
أولاً أحكام المياه
المياه التي نستخدمها للطهارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع
الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته (مثل ماء المطر، البحر، الأنهار) وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره
الماء الطاهر وهو الذي خالطه شيء طاهر (مثل السكر أو الزعفران) فغير اسمه أو لونه أو طعمه، فهو طاهر لكنه لا يرفع الحدث (لا يصح منه الوضوء)
الماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة (اللون، الطعم، أو الريح)، وهذا يحرم استخدامه في العبادة
ثانياً الوضوء (الحدث الأصغر)
الوضوء له أركان (فروض) لا يصح بدونها، وسنن يُثاب فاعلها ولا يبطل الوضوء بتركها
فروض الوضوء (6 أركان)
النية ومحلها القلب
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
غسل اليدين إلى المرفقين
مسح الرأس ومنه الأذنان
غسل الرجلين إلى الكعبين
الترتيب والموالاة (أي فعلها بالترتيب وألا يجف العضو قبل غسل الذي يليه)
نواقض الوضوء
الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)
النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك
زوال العقل بمرض أو إغماء
مس الفرج باليد مباشرة (على خلاف بين الفقهاء)
أكل لحم الإبل (عند الحنابلة)
ثالثاً الغسل (الحدث الأكبر)
يجب الغسل في حالات معينة (الجنابة، الحيض، النفاس)
ركن الغسل النية، وتعميم البدن كله بالماء (بما في ذلك فروة الرأس)
سنة الغسل البدء بغسل العورة، ثم الوضوء كاملاً، ثم صب الماء على الرأس ثلاثاً، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر
رابعاً التيمم (بدل الماء)
يُشرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استخدامه لمرض
كيفيته ضرب الأرض الطاهرة بالكفين ضربة واحدة، ثم مسح الوجه، ثم مسح ظاهر الكفين
خامساً المسح على الخفين والجوربين
رخصة للمسلم بدلاً من غسل الرجلين، بشروط
لبسهما على طهارة كاملة (بعد وضوء غسلت فيه الرجلين)
أن يكونا ساترين لمحل الفرض (الكعبين)
المدة للمقيم (يوم وليلة - 24 ساعة)، وللمسافر (ثلاثة أيام بلياليهن - 72 ساعة)
طريقة المسح مسح ظاهر الجورب (الأعلى) ببلل اليد مرة واحدة
سادساً أحكام النجاسات
النجاسة هي قذارة تمنع من صحة الصلاة، ويجب تطهيرها من
البدن بغسل العضو المتنجس
الثوب بفركه وغسله حتى يزول أثر النجاسة
المكان بصب الماء عليه حتى تطهر الأرض
ملاحظة في حال وجود جبيرة (شاش أو جبس) على كسر أو جرح، يغسل المسلم الجزء السليم ويمسح فوق الجبيرة بالماء